تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح

الاكتفاء بالطلب قبل الوقت

السادس : لو طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده احتمالا عقلائيا أقوال : الأول : ما عن جماعة « 1 » : وهي الكفاية مطلقا . الثاني : ما عن معتبر المحقق « 2 » ومنتهى المصنف « 3 » : وهو عدم الكفاية كذلك . الثالث : ما عن التحرير « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والذكرى « 6 » : وهو الفرق بين الطلب في وقت الصلاة وعدمه فيجتزى بالأول ولو في صلاة
هامش
( 1 ) لم نعثر على من يقول أن الطلب قبل الوقت كاف حتى مع احتمال تجدد الماء ، نعم ذهب العلامة في المنتهى ج 3 ص 49 إلى اعتبار الطلب قبل الوقت لو بقي اليأس من ادراك الماء إلى ما بعد الوقت بقوله : لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء ، كان طلبه عبثا . لأنا نقول : إنما يتحقق أنه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شئ ، وهذا يجزيه بعد دخول الوقت ، لأن هذا هو الطلب / وهو الظاهر من السيد الحكيم في المستمسك ج 4 ص 307 ، بقوله : ولو بني على المناقشة فيما ذكرنا وعلى الحكم بعدم وجوب التجديد لو طلب في الوقت كان اللازم أيضا الحكم بعدم وجوب التجديد لو وقع قبل الوقت ، عملا بالاستصحاب المذكور ، لعدم الفرق بينهما في شمول الاطلاق وجريان الاستصحاب ، فالفرق بينهما - كما ذكره الجماعة - غير ظاهر . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 381 . ( 3 ) راجع منتهى المطلب ج 3 ص 49 من الطبعة الجديدة ، وج 1 ص 139 ( ط . ق ) ( العاشر : ) . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 21 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 499 . ( 6 ) الذكرى ص 106 .