شرح
في صحة التيمم وهو اليأس عن الظفر بالماء ، فلا ريب في كون وجوبه طريقيا
كما تقدم إلى عدم الماء واقعا الذي هو الموضوع لمشروعية التيمم ، فإذا جرى استصحاب عدم الماء والعجز عن الطهارة المائية تترتب عليه مشروعية التيمم .
وثانيا : ان الظاهر من الأدلة وان كان اعتبار ما يحصل من الطلب في المشروعية لا نفس السعي والطلب ، إلا أن الظاهر أن ذلك أيضا امر عدمي وهو عدم العثور على الماء لا صفة وجودية اعتبارية . فتدبر فإنه دقيق .
الثالث : ان قاعدة الاشتغال تقضي بوجوب الفحص .
وفيه : ان الاستصحاب وارد عليها كما تقدم .
فتحصل : ان الأظهر هو الاكتفاء به مطلقا .
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت
السابع : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت ، عصى ، كما هو المشهور ، بل الظاهر أنه من المسلمات ولم ينقل الخلاف فيه إلا من المحقق في المعتبر « 1 » ، وصح تيممه وصلاته على الأشهر ، بل المشهور كما في المدارك « 2 » ، وعن الروض « 3 » : نسبته إلى فتوى الأصحاب فهاهنا مقامان :هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 393 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 183 .
( 3 ) روض الجنان ص 127 .