تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
وفي الكل نظر : اما الأول : فلما عرفت من عدم تمامية الجمع المزبور لكونه تبرعيا . واما الثاني : فلان الظنون الخاصة وان كانت كالعلم إلا أن مطلق الظن الذي ليس بحجة ليس كالعلم . واما الثالث : فلأن من شرط التيمم العلم بعدم الماء في الحد المذكور في خبر السكوني لا فيما فوقه . ولذا ، لا ريب في عدم الاعتناء باحتمال وجود الماء فوق الحد المذكور . فالأظهر عدم الالحاق . نعم يلحق بالعلم ما ثبتت حجيته من الامارات كالبينة ، وخبر الواحد على القول بحجيته في الموضوعات كما هو المختار ، إذ مع وجود الحجة على وجود الماء فوق المقدار لا يكون المورد مشمولا لخبر السكوني لعين ما ذكر في العلم .

الاستنابة في الطلب

الخامس : المحكي عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيدان « 1 » والمحقق الثاني « 2 » : كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، وعن
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 119 / الذكرى ص 109 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 466 .