شرح
وفي الكل نظر : اما الأول : فلما عرفت من عدم تمامية الجمع المزبور لكونه تبرعيا .
واما الثاني : فلان الظنون الخاصة وان كانت كالعلم إلا أن مطلق الظن الذي ليس بحجة ليس كالعلم .
واما الثالث : فلأن من شرط التيمم العلم بعدم الماء في الحد المذكور في خبر السكوني لا فيما فوقه . ولذا ، لا ريب في عدم الاعتناء باحتمال وجود الماء فوق الحد المذكور .
فالأظهر عدم الالحاق .
نعم يلحق بالعلم ما ثبتت حجيته من الامارات كالبينة ، وخبر الواحد على القول بحجيته في الموضوعات كما هو المختار ، إذ مع وجود الحجة على وجود الماء فوق المقدار لا يكون المورد مشمولا لخبر السكوني لعين ما ذكر في العلم .
الاستنابة في الطلب
الخامس : المحكي عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيدان « 1 » والمحقق الثاني « 2 » : كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، وعنهامش
( 1 ) روض الجنان ص 119 / الذكرى ص 109 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 466 .