شرح
واما الخامس : فلعدم ترتب محذور على الالتزام بالاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة .
واما السادس : فلانه بعد كون وجوب الفحص وجوبا طريقيا لا نفسيا ولا غيريا لو طلب قبل الوقت واستصحب العجز عن الطهارة المائية إلى حين إرادة التيمم لا يبقى مورد لوجوب الطلب .
وحق القول في المقام : ان الأظهر هو الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقا لاستصحاب عدم التجدد وبقاء العجز وعدم الماء .
وقد أورد عليه بوجوه : الأول ان أدلة وجوب الطلب تقتضي الغاء الاستصحاب في المقام كما تقدم .
وفيه : انها انما اقتضت الغاء اصالة عدم الوجدان قبل الطلب لا بعده .
الثاني : ما في الجواهر « 1 » ، وهو ان شرط صحة التيمم عدم وجدان الماء ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم الماء ، والظاهر أن مراده ان شرط التيمم هي الحالة الحاصلة للطالب بعد الطلب وهو اليأس من القدرة على الماء ، فإذا حدث ما يوجب رجاء القدرة عليه تزول تلك الحالة ولا تثبت باستصحاب عدم الماء .
وفيه : أولا : لو سلم ان ظاهر الأدلة هو اعتبار الحالة الحاصلة من الطلب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 84 .