تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
امرها النفسي كما لا يخفى .

التيمم لأجل الضيق لا تباح به الغايات الاخر

الفرع الرابع : لا خلاف ظاهرا في أنه لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات ، وما في غير واحد من الكلمات من الاتفاق على أنه يستباح بالتيمم لغاية ما يستبيحه المتطهر من سائر الغايات لا ينافي ذلك ، إذ مرادهم بذلك كما صرح به في الجواهر « 1 » وغيرها ما لو كان مسوغ التيمم موجودا بالنسبة إلى كل غاية من المرض وعدم الوجدان ونحوهما ، بحيث يصح وقوع التيمم لكل منها ابتداء دون ما ليس كذلك كما في المقام لعدم تحقق المسوغ بالنسبة إلى غير تلك الصلاة ، وهذا مما لا كلام فيه . انما الكلام وقع في موردين : المورد الأول : لو ضاق الوقت فتيمم وصلى ، وصار فاقدا للماء حين الصلاة أو بعدها بمقدار لا يسع الوضوء ، فهل يكفي هذا التيمم للصلاة الآتية أم لا وجهان : أقول : بناء على تعين التيمم عند الضيق الأظهر الكفاية ، إذ هو فاقد للماء بالنسبة إليها من حين تيممه للصلاة الأولى ، اما بعد الصلاة فواضح ، واما
هامش
( 1 ) جواهر اتلكلام ج 5 ص 249 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني