تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
الصلاة إلى حين تمكنه من استعمال الماء وحينئذ فمجرد وجود الماء في المقام مع استلزام استعماله خروج الوقت في حكم العدم . الثالث : انه لا ريب في عدم وجوب السعي إلى الماء لو خاف فوت الوقت ، بل ينتقل الفرض إلى التيمم فكذلك في المقام لظهور مساواتهما . الرابع : انه قد ورد في بعض النصوص الامر بالتيمم عند الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة ، وهو يدل على حكم المقام أيضا . الخامس : ما دلَّ على عدم سقوط الصلاة بحال ، فإنه بعد عدم سقوطها ، وعدم طهارة غير المائية والترابية ، وسقوط الأولى يتعين التيمم والصلاة مع الثانية ، وإلا لزم الصلاة من غير طهور ، وهي مما دلَّ الاجماع والنص على عدم مشروعيتها . السادس : ان الوجدان المأخوذ عدمه موضوعا لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور فيه من استعمال الماء ، فإذا كان ضيق الوقت موجبا للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود كان موجبا لصدق عدم الوجدان . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان ما دلَّ على تنزيل التراب منزلة الماء لا سبيل إلى التمسك باطلاقه ، وإلا لزم الالتزام بكون الواجب في حال الوجدان أحدهما على سبيل التخيير ، بل لا محالة يقيد اطلاقه بما دلَّ على اختصاص مشروعيته بصورة عدم الوجدان ، فلو صدق الوجدان كما في المقام لا