شرح
[ من مسوغات التيمم ] ضيق الوقت .
الخامس من مسوغات التيمم : ضيق الوقت عن الطهارة المائية ، ذكره غير واحد منهم المصنف في جملة من كتبه « 1 » ، وصاحب الحدائق « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » ، وغيرهم من الأساطين . وعن جملة من أكابر المحققين منهم المحققان في المعتبر « 4 » وجامع المقاصد « 5 » ، وسيد المدارك « 6 » وغيرهم : عدم كونه من مسوغات التيمم . واستدل للأول بوجوه : الأول : ما دلَّ على تنزيل التراب منزلة الماء كقوله ( ع ) في صحيح حماد بن عثمان : هو بمنزلة الماء . وانما يكون بمنزلتة لو ساواه في احكامه ، ولا ريب في أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء ، فكذا لو وجد ما ساواه . الثاني : انه لا ريب في أن مشروعية التيمم انما تكون للمحافظة على ايقاع الصلاة في الوقت ، وإلا كان الواجب مع فقد الماء أو تعذره تأخيرهامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 418 / منتهى المطلب ج 1 ص 137 / نهاية الاحكام ج 1 ص 197 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 254 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 5 ص 86 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 363 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 467 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 184 .