تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
واما صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ ويغتسل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . فيحمل على الماء البالغ مقدار الكر ، ويشهد له ما في خبر أبي بصير : ولا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه « 2 » . واما خبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . فالظاهر أن الوجه في عدم البأس الشك في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل ، وحمله على إرادة نفي البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيد ، وابعد منه حمله على ما إذا كان ما في الدلو كرا . واما خبره الاخر : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به ؟ قال : لا بأس . فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث هو « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 6 ح 10 / الوسائل ج 1 ص 228 ح 584 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 158 ح 393 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 10 ح 14 / الوسائل ج 1 ص 170 ح 423 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 240 ح 28 / الوسائل ج 1 ص 175 ح 437 .