شرح
الدم المراق في الامراق
الثالث : الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وعن المفيد « 2 » والديلمي « 3 » : القول بالطهارة ، وعن الشيخ ( ره ) في النهاية « 4 » والقاضي « 5 » : موافقتهما إذا كان الدم قليلا . واستدل للمفيد والديلمي بصحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قدر فيه جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل ؟ قال ( ع ) : نعم فان النار تأكل الدم « 6 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن قدر فيه ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم ؟ فقال ( ع ) : إذا طبخ فكل فلا بأس « 7 » .هامش
( 1 ) راجع مختلف الشيعة ج 8 ص 329 ، قوله : وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا إلى أن المائع النجس بالغليان يطهر ، إلا ما خرج بالدليل من العصير . . الخ .
( 2 ) المقنعة ص 582 ، قوله : إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار . . الخ .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 36 ص 381 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 328 .
( 5 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 2 ص 431 - 432 ، قوله : إن وقع فيها دم ، وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن تغلي وإن كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها وقيل أن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم لأن النار تحمل الدم ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد جاز أكله بعد الغسل مع إنه كذلك : والأحوط عندي في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شئ .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 235 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 196 ح 30331 .
( 7 ) الوسائل ج 24 ص 197 ح 30332 .