شرح
بالحياة ، والمشكوك فيه انما هو حلية اللحم وهما متغايران ، فليس موردا للاستصحاب .
واما إذا كانت الشبهة حكمية ، فإن كان الشك من غير جهة
التذكية فلا اشكال في أن المرجع أصالة الحل ، واستصحاب الحرمة قد عرفت ما فيه .
وان كان من جهة الجهل بقبوله للتذكية كما في الحيوان المتولد من حيوانين كالشاة والكلب ولا يشبه أحدهما ، فإن كان عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج ، فيتمسك به ويحكم بالحلية أيضا ، وإلا فإن كانت التذكية أمرا بسيطا فالأصل عدمها ، وإلا فالمرجع أصالة الحل .
هذا إذا لم يكن الشك من جهة احتمال طروء المانع وإلا فيستصحب عدمه كما لو شك في أن شرب لبن الخنزيرة مرة واحدة مانع عن الحلية أم لا ، ولم يدل دليل على مانعيته .
وان كان منشأ الشك ان الذبح الواقع بغير الحديد مع التمكن من الذبح به يوجب التذكية أم لا ، فالمرجع اصالة عدم تحقق التذكية .
ثم إنه قد يقال بأنه في الموارد التي يحكم فيها بحرمة اكل لحم الحيوان كيف يحكم بطهارة بوله وروثه مع أن مقتضى الروايات نجاستهما من كل ما لا يؤكل لحمه ؟ .