تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والمني من ذي النفس السائلة مطلقا
شرح

نجاسة المني

( و ) الثالث : ( المني من ذي النفس السائلة مطلقا ) فالكلام يقع في موارد ثلاثة : الأول : في مني الانسان . الثاني : في مني الحيوان غير الانسان مما له نفس سائلة . الثالث : في مني ما ليس له دم سائل . اما الأول : فلا خلاف في نجاسته ، بل تكون نجاسته من الضروريات ، وتدل عليها جملة كثيرة « 1 » من النصوص ، وما توهم ان يكون معارضا لها كله أجنبي عن المقام ، لأن بعضه وارد في مقام بيان عدم تنجس ما لاقى مع ما فيه المني ، فيدل على أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ، وبعضه وارد في مقام بيان عدم تنجيس المتنجس ، وان أبيت عن ذلك فلا مناص عن طرحه كما لا يخفى . واما الثاني فعن أعاظم متأخري المتأخرين كصاحب الجواهر « 2 » والشيخ الأعظم « 3 » والمحقق الهمداني « 4 » : ان عمدة ما يدل على نجاسته الاجماع ، وكون المسألة من المسلمات ، وإلا فالاخبار التي يستدل بها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 423 - 424 باب 16 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ( نجاسة المني ) . ( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 289 . ( 3 ) كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 338 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 521 .