تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
واما لو أنكرنا أحد الامرين ، فان كانت التذكية عبارة عن الافعال الخاصة بلا دخل لشئ آخر فيه ، فلا يبقى شك في التذكية ، وفي حليته وحرمته يرجع إلى قاعدة الحل . وان كانت عبارة عن الافعال الخاصة عن خصوصية في المحل بنحو الشرطية أو الشطرية ، فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب عدم الخصوصية فيحكم بعدم تحقق التذكية والحرمة ، واما بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فلا يجري استصحاب عدم التذكية ، فيحكم بالحلية لأصالتها . واستصحاب عدم تحقق المجموع لا يجري لعدم كونه امرا آخر وراء الاجزاء ، والموضوع انما هو ذوات الاجزاء بلا دخل لشئ آخر فيه ، وان كانت امرا توليديا مسببا عن الذبح بشرائطه كما هو الأظهر فيستصحب عدمها ويحكم بالحرمة . واما ان كان الشك في وقوع التذكية على الحيوان بعد احراز قبوله لها فالمرجع هو اصالة عدمها على جميع التقادير ، فيحكم بالحرمة . ثم إنه في الموارد التي حكمنا فيها بالحلية مستندا إلى قاعدة الحل قد يقال بالحرمة مستندا إلى استصحاب حرمة اكله الثابتة قبل زهاق الروح . وفيه : أولا : ان حرمة اكله حيا غير مسلمة . وثانيا : انها ثابتة له على الفرض بما انه حيوان ، وهذا العنوان متقوم