تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
بقدر ما يكتفى به أحدهما ، أيهما أولى ان يجعل الماء له ؟ قال ( ع ) يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء « 1 » . ولكنه لإرساله ومعارضته بما هو أصح سندا منه وأكثر عددا لا يعتمد عليه . واما الاستدلال له بكون غسله خاتمة طهارته فهو أولى بالمراعاة ، فغير سديد ، لأنه لا يعتمد على هذه الوجوه في مقابل النص . ثم إن الظاهر النصوص وجملة من الفتاوى هو تعين صرفه في غسل الجنابة ، إلا أن ظاهر كلام المحقق في محكي المعتبر « 2 » ، والمحقق الثاني « 3 » ، وغيرهما : الاجماع على عدم الوجوب ، ولأجله تحمل النصوص على الاستحباب . ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك . * * * * *
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 110 ح 20 / الوسائل ج 3 ص 376 ح 3909 . ( 2 ) راجع المعتبر ج 1 ص 405 ، قوله : إذا اجتمع ميت ، ومحدث ، وجنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم فالأشهر من الروايتين اختصاص الجنب بالماء . . . الخ . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 511 ، قوله ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح . . . الخ .