شرح
بقدر ما يكتفى به أحدهما ، أيهما أولى ان يجعل الماء له ؟
قال ( ع ) يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء « 1 » .
ولكنه لإرساله ومعارضته بما هو أصح سندا منه وأكثر عددا لا يعتمد عليه .
واما الاستدلال له بكون غسله خاتمة طهارته فهو أولى بالمراعاة ، فغير سديد ، لأنه لا يعتمد على هذه الوجوه في مقابل النص .
ثم إن الظاهر النصوص وجملة من الفتاوى هو تعين صرفه في غسل الجنابة ، إلا أن ظاهر كلام المحقق في محكي المعتبر « 2 » ، والمحقق الثاني « 3 » ، وغيرهما : الاجماع على عدم الوجوب ، ولأجله تحمل النصوص على الاستحباب .
ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك .
* * * * *
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 110 ح 20 / الوسائل ج 3 ص 376 ح 3909 .
( 2 ) راجع المعتبر ج 1 ص 405 ، قوله : إذا اجتمع ميت ، ومحدث ، وجنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم فالأشهر من الروايتين اختصاص الجنب بالماء . . . الخ .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 511 ، قوله ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح . . . الخ .