شرح
ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما ، يبدأ به ؟ قال ( ع ) يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، لان هذا فريضة وهذا سنة « 1 » . ونحوه خبر الحسن
التفليسي « 2 » .
ولا يعارضهما خبر أبي بصير قال : سألت الصادق ( ع ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤن هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن ؟
فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب « 3 » . لان مورده التزاحم بين وضوء جماعة محدثين وغسل جنب ، ومورد تلك النصوص التزاحم بين وضوء محدث وغسل جنب فلا مانع من العمل بالجميع كما لا يخفى .
وقيل كما في الشرائع « 4 » وان لم يعرف قائله كما اعترف به غير واحد : يختص به الميت .
ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 110 ح 19 / الوسائل ج 2 ص 176 ح 1816 ، وج 3 ص 376 ح 3908 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 376 ح 3907 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 190 ح 22 / الوسائل ج 3 ص 375 ح 3906 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 40 .