شرح
المختلف « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
الثاني : انه لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ، وهو الذي اختاره السيد في شرح الرسالة « 2 » ، وتبعه جماعة من المتأخرين كالمحدث الكاشاني في محكي المفاتيح « 3 » وكاشف اللثام « 4 » ، وصاحب الذخيرة « 5 » ، والسيد في العروة « 6 » .
الثالث : التفصيل بين التيمم الذي بدل عن الغسل الجنابة ، وما هو بدل عن غيره ، فيبطل الأول دون الثاني .
فالكلام يقع أولا : فيما هو بدل عن غسل الجنابة ، ثم في غيره .
اما الأول : فقد استدل للمشهور بوجوه :
الأول : ان التيمم لا يرفع الحدث الذي هو مانع ، بل انما هو مبيح فيوجب رفع المنع ، وذلك للاجماع المدعى عليه في كلمات الأساطين ، ففي المعتبر « 7 » التيمم لا يرفع الحدث وهو مذهب العلماء كافة ، وعن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 452 .
( 2 ) راجع مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 477 .
( 3 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفاتيح الكرامة ج 4 ص 516 ، وفي هامشه مفاتيح الشرائع ج 1 ص 64 / وأيضا حكاه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 477 .
( 4 ) كشف اللثام ج 2 ص 502 - 503 ( ط . ج ) .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 111 ( ط . ق ) .
( 6 ) العروة الوثقى ج 1 ص 507 ( ط . ق ) .
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 394 .