تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح

التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء

المسألة السابعة : التيمم الذي بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء بلا خلاف فيه ، ويشهد له : الآيتان الشريفتان ، وغيرهما من أدلة البدلية ، واما ما هو بدل عن سائر الأغسال ، فعن المفيد وظاهر المقنعة « 1 » : الاجتزاء بتيمم واحد ، وانه لا حاجة إلى تيممين ، وعن الذكرى « 2 » وفي المدارك « 3 » : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وفي الجواهر « 4 » : انا لم نتحقق ما نسباه إلي ظاهر الأصحاب ان لم يكن قد تحققنا خلافه . وكيف كان : فقد استدل له باطلاق « 5 » أدلة تنزيل التراب منزلة الماء ، وبما رواه أبو بصير من أن تيمم الجنب والحائض سواء « 6 » ، وفي المدارك « 7 » : الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية ، فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء والغسل المختلفة .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 62 - 63 الباب 9 صفة التيمم وأحكامه ، قوله بعد ذكر تيمم الجنب : وكذا تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله . ( 2 ) الذكرى ص 108 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 232 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 5 ص 217 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 385 باب 23 من أبواب التيمم ( المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ) . ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 363 باب 12 من التيمم ح 3876 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 233 .