تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
قد استدل للأول : بصدق الوجدان في كل منهما وعدم الترجيح . وفيه : انه بناءا على ما هو الظاهر من تسالمهم على أهمية الغسل يتعين صرف الماء فيه ، وهو يوجب العذر عن الوضوء ، فلا يكون مأمورا به ، فلا ينتقض التيمم الذي هو بدل عنه . ودعوى انها لو خالفت تكليفها وتوضأت صح وضوؤها لقاعدة الترتب ، ومقتضاها انتقاض ما هو بدل عن الوضوء أيضا على تقدير ترك الغسل ، فلو أتلفت الماء انتقض التيممان ، مندفعة بما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا المبحث مرارا من عدم جريان قاعدة الترتب في مثل الوضوء مما هو مقيد شرعا بالقدرة . وبما ذكرناه يظهر ضعف الوجه الثاني أيضا ، فيتعين الثالث ، بناء على ما هو الصحيح من عدم العمل بالقرعة في تشخيص الأحكام الشرعية وموضوعاتها .

إذا احدث المتيمم

المسألة الثامنة : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم احدث بالأصغر ، ففيه أقوال : الأول : انه يبطل تيممه فيعيد التيمم بدلا من الغسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل عن المصنف في