تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
الخامس : قد تقدم في المسألة المتقدمة الاشكال في التيمم للتأهب للفريضة ودفعه ، وعرفت ان الأظهر مشروعية التيمم التهيوئي كالوضوء التهيوئي ، فراجع ما ذكرناه . السادس : في إباحة الوطء بالتيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض بناء على حرمته قبل الاغتسال وانتقاض كل تيمم بمطلق الحدث قولان : قد استدل للثاني : بان تحقق ما يوجب الجنابة ، وهو دخول الحشفة ، يوجب ارتفاع اثر التيمم ، فلا يجوز الوطء بعده ، وقد تقدم الكلام فيه في أحكام الحائض فراجع . السابع : إذا تيمم لغاية من الغايات ، كان بحكم الطاهر كما هو المشهور ، فله الاتيان بكل ما يحتاج فعله إلى الطهارة ، فيما إذا كانت الغاية من الغايات التي يشرع لها التيمم لقوله ( ع ) في صحيح حماد فيمن لا يجد الماء بعد سؤاله عن انه يتيمم لكل صلاة : لا ، هو بمنزلة الماء « 1 » . وقوله ( ع ) في صحيح زرارة في رجل تيمم : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء « 2 » . وقوله ( ع ) في خبر السكوني : ان النبي ( ص ) قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين « 3 » ، ونحوها غيرها من نصوص البدلية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 200 باب التيمم ح 55 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3918 وص 385 أيضا ح 3935 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 200 باب التيمم ح 53 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3917 وص 386 أيضا ح 3936 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 108 ح 222 / الوسائل ج 3 ص 369 ح 3892 ويأتي في الباب 23 من أبواب التيمم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني