شرح
بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت ، فقال ( ع ) : ليس عليه إعادة الصلاة « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » .
الثانية : ما استدل به على عدم الجواز كذلك : كصحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( ع ) : إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا أعادة عليه « 3 » .
الثالثة : ما استدل به على لزوم الاتيان بالتيمم في آخر الوقت : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : سمعته يقول - في حديث - فإذا لم تجد ماء واردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض « 4 » .
وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض « 5 » .
وموثقه « 6 » الآخر : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا يتيمم ويصلي ؟ قال ( ع ) : لا حتى آخر الوقت ان فاته الماء لم تفته الأرض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 195 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 369 ح 3891 .
( 2 ) كرواية معاوية بن ميسرة ، الوسائل ج 3 ص 370 ح 3893 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ح 1 ص 193 ح 33 / الوسائال ج 3 ص 368 ح 3888 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 1 / الوسائل .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 384 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 384 ح 3931 .
( 6 ) الوسائل ج 3 ص 385 ح 3932 .