ويجوز مع الضيق وفي حال السعة قولان
شرح
لا يقال : انه يقيد بالاجماع المتقدم .
فإنه يقال : انه لعدم معلومية مراد المجمعين لا يقيد ذلك الاطلاق .
فتحصل : انه لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيما تقتضيه القواعد من هذه الجهة .
( ويجوز مع الضيق ) اجماعا لذلك ، ولأنه المتيقن من موارد مشروعية التيمم .
التيمم في حال السعة
( وفي حال السعة قولان ) بل أقوال : الأول : ما عن المنتهى « 1 » والتحرير « 2 » والارشاد « 3 » والبيان « 4 » والمفاتيح « 5 » والمدارك « 6 » وغيرها : وهو الجواز مطلقاهامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 3 ص 53 ، قوله : فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 147 ، مسألة 461 ، قوله : وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز . .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 234 ، قوله : والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة .
( 4 ) البيان للشهيد الأول ص 35 ( موارد التيمم ) ط . ق .
( 5 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 468 ، وفي الحاشية في مفاتيح الشرائع ج 1 ص 63 ( في جواز التيمم مع السعة ) .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 208 .