تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ويجوز مع الضيق وفي حال السعة قولان
شرح
لا يقال : انه يقيد بالاجماع المتقدم . فإنه يقال : انه لعدم معلومية مراد المجمعين لا يقيد ذلك الاطلاق . فتحصل : انه لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيما تقتضيه القواعد من هذه الجهة . ( ويجوز مع الضيق ) اجماعا لذلك ، ولأنه المتيقن من موارد مشروعية التيمم .

التيمم في حال السعة

( وفي حال السعة قولان ) بل أقوال : الأول : ما عن المنتهى « 1 » والتحرير « 2 » والارشاد « 3 » والبيان « 4 » والمفاتيح « 5 » والمدارك « 6 » وغيرها : وهو الجواز مطلقا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 3 ص 53 ، قوله : فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 147 ، مسألة 461 ، قوله : وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز . . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 234 ، قوله : والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة . ( 4 ) البيان للشهيد الأول ص 35 ( موارد التيمم ) ط . ق . ( 5 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 468 ، وفي الحاشية في مفاتيح الشرائع ج 1 ص 63 ( في جواز التيمم مع السعة ) . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 208 .