شرح
الثاني : ما عن المشهور مطلقا أو بين المتقدمين وهو وجوب التأخير
إلى آخر الوقت ، كذلك وعن ناصريات السيد « 1 » وجمل القاضي « 2 » وغيرهما : دعوى الاجماع عليه .
الثالث : ما عن المعتبر « 3 » وتذكرة « 4 » المصنف ( ره ) والنهاية « 5 » والمختلف « 6 » وغيرها : وهو جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه ، وعن المحقق الثاني « 7 » : نسبته إلى أكثر المتأخرين ، وعن الروضة « 8 » : انه الأشهر بينهم ، وعن غير واحد : ان هذه الأقوال فيما لم يعلم بزوال العذر وإلا فلا يجوز قولا واحدا .
أقول : الكلام يقع في مقامين : الأول فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة .
اما المقام الأول : فقد يقال إنها تقتضي التوسعة ، وان المدار على فقد الماء حين إرادة الصلاة لا في تمام وقتها ، والشاهد عليه اطلاق أدلة البدلية .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 156 ، المسألة الحادية والخمسون .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 468 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 383 - 384 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 200 - 201 ، فإنه بعد ذكر الأقوال تعرض لقول ابن الجنيد ثم قال : وهو المعتمد .
( 5 ) نهاية الاحكام للعلامة ج 1 ص 186 ، السادس : لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم . . . الخ .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 414 - 415 فإنه بعد ذكر الأقوال اختار رأي ابن الجنيد من التفصيل بين احتمال ادراك الماء فالانتضار إلى آخر الوقت ، ومع اليأس ففي أول الوقت .
( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 500 .
( 8 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 459 .