تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وفيه : ان ظاهر الفعل في مقام بيان الحكم وان كان هو الوجوب ، إلا أنه في غير مثل هذه الخصوصية التي يمكن أن تكون لأجل ان الترتيب من ضروريات الافعال التي لا يمكن الجمع بينها ، فالأولى ان يستدل له في غير مسح الكفين وبالآية « 1 » الشريفة ، فان ( الفاء ) تدل على الترتيب ، فهي تدل على اعتباره بين مسح الوجه وضرب اليدين وكذلك الواو عند القراء ، فهي تدل على اعتباره بين مسح اليدين ، ومسح الوجه . وبما تضمن حكاية الإمام ( ع ) الترتيب كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه « 2 » . . . الخ . واما الترتيب بين مسح اليد اليمنى ومسح اليد اليسرى ، فلا دليل عليه من الكتاب والسنة لخلوهما عنه . فالعمدة فيه الاجماع المتقدم . واما صحيح ابن مسلم المتقدم في مسح اليدين فهو وان كان ظاهرا في اعتباره ، إلا أن قد عرفت تعين طرحه أو حمله على التقيَّة ، فلا وجه للاستدلال به ، واما الفقه الرضوي « 3 » فهو وان دلَّ عليه إلا أنه لضعف سنده لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية 8 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 360 ح 3869 . ( 3 ) المستدرك ج 2 ص 535 باب 9 من أبواب التيمم ح 2653 .