تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وفي الجواهر « 1 » : قولا واحدا ، أم يفصل بين أسباب الغسل فالتعدد واجب في الجنابة دون غيرها ؟ وجهان : يشهد للأول : صحيح أبي بصير : سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء ؟ قال : نعم . فإنه بضميمة عدم الفصل بين الحيض وسائر أسباب الغسل يدل على ذلك ويؤيده قوله ( ع ) في صحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة التفصيل : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل . . . الخ « 2 » . فإنه على فرض دلالته على القول بوجود القسمين يدل على أن التعدد انما يعتبر في جميع أسباب الغسل . الثاني : هل يعتبر التوالي بين الضربتين ، أم يعتبر الفصل بينهما بمسح الوجه ، أم يتخير بينهما ؟ وجوه : أقواها الأخير ، لان الجمع بين صحيح الكندي : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين « 3 » ، الظاهر في تعين الثاني . وبين خبر لي - ث المروي ع - ن التهذيب « 4 » ع - ن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 216 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 65 باب الوقت الذي يوجب التيمم ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3872 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 209 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3871 .