شرح
وفي الجواهر « 1 » : قولا واحدا ، أم يفصل بين أسباب الغسل فالتعدد واجب في الجنابة دون غيرها ؟ وجهان :
يشهد للأول : صحيح أبي بصير : سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء ؟ قال : نعم . فإنه بضميمة عدم الفصل بين الحيض وسائر أسباب الغسل يدل على ذلك ويؤيده قوله ( ع ) في صحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة التفصيل : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل . . . الخ « 2 » .
فإنه على فرض دلالته على القول بوجود القسمين يدل على أن التعدد انما يعتبر في جميع أسباب الغسل .
الثاني : هل يعتبر التوالي بين الضربتين ، أم يعتبر الفصل بينهما بمسح الوجه ، أم يتخير بينهما ؟
وجوه : أقواها الأخير ، لان الجمع بين صحيح الكندي : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين « 3 » ، الظاهر في تعين الثاني .
وبين خبر لي - ث المروي ع - ن التهذيب « 4 » ع - ن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 216 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 65 باب الوقت الذي يوجب التيمم ح 10 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3872 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 209 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3871 .