شرح
المجلسي « 1 » وفي الحدائق « 2 » فقد استدل لها : بان القول المشهور بين المخالفين الضربتان .
وفيه : ان مجرد الموافقة لمذهب المخالفين لا يصلح ان يكون
دليلا على الحمل على التقية ، فان المخالفة للعامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى عند التعارض وفقد جملة من المرجحات ، لا انها من مميزات الحجة عن اللاحجة ، فمع امكان الجمع العرفي لا وجه للحمل على التقية ، مع أن المشهور بينهم نسبة القول بالضربة إلى علي ( ع ) وعمار التابع له وابن عباس ، وهو المنقول عن جماعة من فقهائهم وجمهور محدثيهم ، فيتعين الجمع بحمل نصوص المرتين على الاستحباب .
فتحصل : ان الأقوى الاكتفاء بالمرة مطلقا ، واستحباب الضربتين كذلك .
هل الأغسال سواء في الكيفية ؟
بقي في المقام فرعان لا بدَّ من التعرض لهما : الأول : انه على القول بالتفصيل هل الأغسال سواء في كيفية التيمم كما هو المشهور ؟هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 78 ص 150 باب : التيمم وآدابه وأحكامه . . قوله : والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية . . الخ .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 340 .