تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
المجلسي « 1 » وفي الحدائق « 2 » فقد استدل لها : بان القول المشهور بين المخالفين الضربتان . وفيه : ان مجرد الموافقة لمذهب المخالفين لا يصلح ان يكون دليلا على الحمل على التقية ، فان المخالفة للعامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى عند التعارض وفقد جملة من المرجحات ، لا انها من مميزات الحجة عن اللاحجة ، فمع امكان الجمع العرفي لا وجه للحمل على التقية ، مع أن المشهور بينهم نسبة القول بالضربة إلى علي ( ع ) وعمار التابع له وابن عباس ، وهو المنقول عن جماعة من فقهائهم وجمهور محدثيهم ، فيتعين الجمع بحمل نصوص المرتين على الاستحباب . فتحصل : ان الأقوى الاكتفاء بالمرة مطلقا ، واستحباب الضربتين كذلك .

هل الأغسال سواء في الكيفية ؟

بقي في المقام فرعان لا بدَّ من التعرض لهما : الأول : انه على القول بالتفصيل هل الأغسال سواء في كيفية التيمم كما هو المشهور ؟
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 78 ص 150 باب : التيمم وآدابه وأحكامه . . قوله : والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية . . الخ . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 340 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254 | السيد محمد صادق الروحاني