شرح
وما في بعض النصوص من ذكر اليد محمول على ذلك لصراحتها في عدم وجوب الزائد على الكف ، مضافا إلى ظهور الآية الشريفة في عدم وجوب مسح جميع اليد كما تقدم والاجماع على عدم وجوبه .
واستدل للثاني : بصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن التيمم : فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه « 1 » . وصحيح ليث المرادي عنه ( ع ) في التيمم : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك « 2 » .
وموثق سماعة وفيه : فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين « 3 » .
وأجاب عنها صاحب الحدائق ( ره ) « 4 » : بأنها مخالفة لظاهر القرآن المأمور بعرض الاخبار عليه والاخذ بما وافقه ورد ما خالفه ، لمكان الباء الظاهرة في التبعيض بالتقريب المتقدم .
وفيه : ان اليد عرفا ولغة هي من الكتف ، فهذه النصوص لا تنافي ظاهر الكتاب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 208 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 362 ح 3874 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 209 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3871 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 208 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 365 ح 3880 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 350 .