تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وموثق سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال ( ع ) : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد « 1 » . ونحوهما صحيح ابن سنان « 2 » ، وخبر ابن أبي يعفور « 3 » . وأورد على هذا القول : بان طائفتين من النصوص تدلان على عدم انتقال الفرض إلى التيمم في جميع الفروض المذكورة : الأولى : ما دلَّ على أن من على بعض مواضع وضوئه جرح أو قرح يتعذر عليه استعمال الماء بغسله يجب عليه وضوء الجبيرة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيه فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال ( ع ) : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها « 4 » . ونحوه غيره « 5 » . الثانية : ما دلَّ على لزوم الغسل على من اصابته جنابة وان اصابه ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 405 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 388 ح 3946 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 388 ح 3944 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 388 ح 3947 ( 4 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 463 ح 1228 . ( 5 ) راجع الوسائل ج 1 ص 463 الباب 39 من أبواب الوضوء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني