شرح
والجواب عنهما ، يظهر تقريب الاستدلال بما في بعض الصحاح كصحيح
الحلبي : فليتمسح من الأرض وما يرد عليه .
الرابع : اطلاق نصوص « 1 » النفض من دون تقييده بما إذا اتفق العلوق فان لازمة قابلية كل تيمم صحيح لأن يقع فيه هذا الامر المطلوب .
وفيه : ان النفض بما انه مستحب فغاية ما يمكن اثباته بهذه النصوص استحباب العلوق لا اعتباره كما لا يخفى .
الخامس : ظهور ما دلَّ على « 2 » طهورية التراب وتنزيله منزلة الماء .
وفيه : مضافا إلى أن طهوريته أمر تعبدي صرف متلقى من الشارع ، وتنزيله منزلة الماء في تلك لا يستدعي اعتبار مباشرته للجسد كالماء ، انه لا شبهة في عدم اعتبار مباشرته له نصا واجماعا حتى من القائلين باعتبار العلوق ، فإنه لا خلاف بينهم في رجحان النفض المستلزم لعدم بقاء الصعيد في الكف وان بقي اثره .
فتحصل : ان شيئا مما استدل به على اعتبار العلوق لا يدل عليه ، فالأظهر عدم اعتباره للأصل واطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 358 الباب 11 من أبواب التيمم ( كيفية التيمم وجملة من أحكامه ) .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 386 باب 23 من أبواب التيمم ( ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ) .