تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح

عدم اعتبار العلوق

الرابع : صرح جماعة منهم ابن الجنيد « 1 » والسيد « 2 » والمحقق البهائي « 3 » ووالده « 4 » والمحدث الكاشاني « 5 » والبحراني « 6 » والبهبهاني « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » : بأنه يعتبر ان يعلق من ما يتيمم به شيء باليد ، بل نسب ذلك إلى أكثر الطبقة الثالثة . والمشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا كما في الجواهر « 9 » عدم اعتباره ، وعن المصنف في المنتهى « 10 » ، والمحقق الثاني في جامع
هامش
( 1 ) نسبه اليه في مدارك الأحكام ج 2 ص 219 . ( 2 ) صرح السيد المرتضى في الناصريات ص 155 بخلاف ما نسب اليه وأنه لا يشترط بقاء التراب على اليد بقوله : انه تعالى امر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشترط فيه بقاء التراب على اليد فيجب ان لا يكون شرطا ، خلافا للشافعي التي اعتبره شرط وقال : لا بد من ممسوح به / نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 448 نسبة ذلك إلى السيد عن مفاتيح الشرائع [ الحاشية ج 1 ص 62 مفاتيح الصلاة في افعال التيمم ] ، وقال : لم أجد من نسب ذلك إلى السيد ، في إشارة إلى ما ذكرنا من عدم صحت النسبة اليه ، . ( 3 ) الحبل الكتين ص 89 . ( 4 ) نسبه اليه في الحبل المتين ، المصدر السابق . ( 5 ) نسبه اليه في الحدائق ج 4 ص 333 وأيضا في جواهر الكلام ج 5 ص 194 . ( 6 ) نسبه اليه في الحدائق ج 4 ص 333 . ( 7 ) لم نعثر على كلامه إلا أنه حكاه عنه غير واحد في شرح المفاتيح وهو كتاب مخطوط . ( 8 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 333 . ( 9 ) جواهر الكلام ج 5 ص 187 . ( 10 ) منتهى المطلب ج 1 ص 62 ( ط . ق ) قوله : ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا .