شرح
المرض ما يوجب تعذر استعمال الماء ، وعموم « 1 » ما دلَّ على نفي الضرر والحرج ، وصحيحداود الرقي « 2 » ، وخبر يعقوب بن سالم المتقدمان ، وجملة من النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة .
منها : ما ورد في المجروح والمقروح ومن يخاف على نفسه البرد كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد . فقال ( ع ) : لا يغتسل ويتيمم « 3 » ، ونحوه غيره « 4 » .
ومنها : ما ورد في من يخاف العطش كصحيح الحلبي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل به أو يتيمم ؟ فقال ( ع ) : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 64 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 342 ح 3816 ، فإن فيها دلالة على أن خوف الضرر والحرج موجب للانتقال إلى التيمم ، قوله : قال قلت لأبي عبد الله * أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 196 ح 40 / الوسائل ج 3 ص 347 ح 3830 .
( 4 ) راجع الوسائل ج 3 ص 346 باب 5 من أبواب التيمم ( باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد . . . ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 406 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 388 ح 3945 .