أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش
شرح
وجوب الفحص
ويجب الفحص عنه بلا خلاف ، بل عن معتبر المحقق « 1 » ومنتهى المصنف ( ره ) « 2 » وفي المدارك « 3 » دعوى الاجماع عليه ، والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له .من المسوغات : تعذر استعمال الماء
الثاني من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله : ( أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش ) وبعبارة أخرى : ان من المسوغات تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطؤ برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو برد ، أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يعسر تحمله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 4 » والمحقق في المعتبر « 5 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له عموم قوله تعالىوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى« 6 » بناء على ما تقدم من أن المراد منهامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 392 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 137 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 180 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 3 ص 25 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 369 .
( 6 ) النساء : من الآية 43 .