تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش
شرح

وجوب الفحص

ويجب الفحص عنه بلا خلاف ، بل عن معتبر المحقق « 1 » ومنتهى المصنف ( ره ) « 2 » وفي المدارك « 3 » دعوى الاجماع عليه ، والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له .

من المسوغات : تعذر استعمال الماء

الثاني من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله : ( أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش ) وبعبارة أخرى : ان من المسوغات تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطؤ برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو برد ، أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يعسر تحمله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 4 » والمحقق في المعتبر « 5 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له عموم قوله تعالىوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى« 6 » بناء على ما تقدم من أن المراد من
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 392 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 137 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 180 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 3 ص 25 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 369 . ( 6 ) النساء : من الآية 43 .