شرح
الشريفة « 1 » ، وجملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى . وهو عام لكل فاقد « 2 » . ونحوه غيره « 3 » .
ولا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر ، كما لا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ولعله كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد .
وما عن بعض نسخ المدارك : اجمع علماؤنا كافة إلا من شذ الدال على وجود المخالف منا ، غلط ، والصحيح ما في أكثر النسخ اجمع العلماء كافة إلا من شذ ، بقرينة قوله في ذيل المسألة وقال بعض العامة : الصحيح الحاضر إذا عدم الماء يترك التيمم والصلاة « 4 » .
وما عن السيد في شرح الرسالة : من أن الحاضر يعيد إذا وجد الماء « 5 » ، على فرض صحة هذا النقل لا يكون خلافا في المقام ، لأنه لا ينكر وجوب التيمم والصلاة ، وكيف كان فيشهد له اطلاق الآية الشريفة والنصوص .
هامش
( 1 ) سورة النساء اية 46 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 193 ح 30 / الوسائل ج 3 ص 368 ح 3887 .
( 3 ) راجع الوسائل ج 3 ص 366 باب 14 من أبواب من أبواب التيمم ، فإن فيه عدة روايات دالة على ذلك .
( 4 ) راجع المسالة في المدارك ج 2 ص 177 .
( 5 ) المصدر السابق من المدارك .