تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجوز بأرض النورة والجص والحجر
شرح
واما الثاني : فلانه مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل على اشتراط كونه بالتراب ، انه لو سلم ذلك لا وجه للبناء على التقييد في حال دون أخرى ، واما قاعدة الاشتغال ، فلا مورد لها في المقام بعد دلالة الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض مطلقا ، مع أنه لو سلم اجمال الأدلة ، فمع وجود التراب يشك في اعتبار الخصوصية ، ومقتضى اصالة البراءة عدم اعتبارها ، واما مع تعذره فيشك في وجوب الصلاة بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين ، أو في اشتراطها بالتيمم بغير التراب ، فالمرجع هو أصل البراءة على التقديرين . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان القول الأول هو الأقوى ، فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره .

التيمم بأرض النورة والجص والحجر

[ مسائل :

]

[ المسألة ] الأولى [ التيمم بأرض النورة والجص والحجر ]

: ( ويجوز ) التيمم ( بأرض النورة والجص والحجر ) كما هو المشهور و

[ هاهنا مباحث ]

:

[ المبحث الأول : في الحجر ]

، فقد تقدم الكلام في جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، حجرا كان أو غيره ، واستدل لعدم جوازه به مضافا إلى ما
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني