ويجوز بأرض النورة والجص والحجر
شرح
واما الثاني : فلانه مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل على اشتراط كونه بالتراب ، انه لو سلم ذلك لا وجه للبناء على التقييد في حال دون أخرى ، واما قاعدة الاشتغال ، فلا مورد لها في المقام بعد دلالة الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض مطلقا ، مع أنه لو سلم اجمال الأدلة ، فمع وجود التراب يشك في اعتبار الخصوصية ، ومقتضى اصالة البراءة عدم اعتبارها ، واما مع تعذره فيشك في وجوب الصلاة بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين ، أو في اشتراطها بالتيمم بغير التراب ، فالمرجع هو أصل البراءة على التقديرين .
فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان القول الأول هو الأقوى ، فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره .