شرح
وجملة من النصوص الواردة في كيفية التيمم المصرح فيها بضرب كفيه ( ص ) على الأرض :
منها : ما ورد في تعليم التيمم لعمار « 1 » ، والموثق المتقدم « 2 » فيمن مرت به جنازة الدال على جواز التيمم بحائط اللبن .
وخبرالسكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : انه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم : فقيل : بالرماد ، فقال : لا ، انه ليس يخرج من الأرض « 3 » .
واستدل للقول الثاني : بالآية الشريفة لما عن الجوهري « 4 » وابن فارس « 5 » وأبي عبيدة « 6 » من تفسير الصعيد بالتراب ، وبالنبوي المتقدم المروي مرسلا في المعتبر « 7 » ، وعن الغوالي « 8 » عن فخر المحققين ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 62 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 358 ح 3862 ، عن أبي أيوب الخراز / وفي التهذيب ج 1 ص 207 ح 1 رواه عن داود بن النعمان .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 178 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 111 ح 3162 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 187 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 352 ح 3845 .
( 4 ) الصحاح ج 2 ص 498 .
( 5 ) وله كتاب المجمل وقد نقل عنه القول كل من البهائي العاملي في مشارق الشموس ص 338 / والمحدث البحراني في الحدائق ج 4 ص 244 .
( 6 ) نقل القول عنه ابن دريد في الجمهرة كما حكاه البهائي العاملي والمحدث البحراني ( المصدر السابق )
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 371 .
( 8 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 208 باب الطهارة ح 130 .