تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الخالص : مطلق وجه الأرض كما يشهد له قوله فيما بعد ذلك ويجوز بأرض النورة والحجر والجص ، ويكره بالسبخة والرمل واما السيد فعبارته المحكية في المعتبر « 1 » والمدارك « 2 » عن شرح الرسالة هكذا : ولا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص ، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن ، وهذه العبارة كما ترى كالصريحة في أن مراده بالتراب الخالص : الاحتراز عما لا يقع عليه اسم الأرض ، لا مثل الحصى وإلا كان الأولى التمثيل به . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله في محكي الناصريات « 3 » الذي يذهب إليه أصحابنا : ان التيمم لا يكون إلا بالتراب وما جرى مجرى التراب ما لم يتغير [ تغيراً ] بحيث يسلب اطلاق اسم الأرض - إلى أن قال - حجتنا الاجماع . وفي المدارك « 4 » بعد نقل العبارة المتقدمة عن السيد قال : ونحوه قال المفيد في المقنعة وأبو الصلاح ، وعلى ذلك فلا يبقى وثوق بوجود قائل بعدم جواز التيمم بغير التراب مطلقا .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 372 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 196 . ( 3 ) الناصريات ص 151 - 152 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 196 - 197 .