ولا يصح
شرح
[ الفصل الثاني ]
في بيان ما يصح التيمم به ( ولا يصح ) التيمم إلا بالأرض ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن كشف اللثام « 1 » والمنتهى « 2 » والسرائر « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له الأدلة ، التي سنذكرها وما سيأتي في بعض المسائل الآتية - من جواز التيمم عند الاضطرار بما لا يصدق عليه اسم الأرض كغبار الثوب واوحل لو سلم عدم صدقها عليهم مع أنه محل نظر بل منع كما سيمر عليك - لا ينافي الاجماع على عدم الجواز في حال الاختيار . ومنه يظهر عدم قدماعن مصباح السيدالاصباح والمراسم « 4 » ، وغيرها من جواز التيمم بالثلج عند الاضطرار في الاجماع المدعى في المقام .هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 449 ، وفي الطبعة القديمة ج 1 ص 144 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 140 ، قوله : قال علماؤنا لا يجوز التيمم الا في التراب والأرض .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 138 .
( 4 ) البيان ص 35 .