تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
إلا بالتراب الخالص
شرح
بل عن التذكرة « 1 » : دعوى الاجماع على جواز التيمم بالبطحاء الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب ، وعن المنتهى « 2 » : وفي المعتبر « 3 » دعوى الاجماع على جوازه بالرمل ؟ أم لا يجوز ( إلا بالتراب الخالص ) كما في المتن ، وعن السيد في شرح الرسالة « 4 » وأبي علي ، وأبي الصلاح الحلبي « 5 » ، وابن زهرة « 6 » ؟ أم يفصل بين حالتي الاختيار والاضطرار فيمنع من غير التراب في حال الاختيار كما عن أكثر الفقهاء ، بل عن الوحيد « 7 » : نسبته إلى معظمهم إلا من شذ ؟ وجوه : أقول : قبل الشروع في الاستدلال لا بأس بالتنبيه على امر وهو : ان الظاهر ولا أقل من المحتمل انه لا قائل باختصاص ما يصح التيمم به بالتراب ، وان الجماعة الذين نسب إليهم هذا القول مطلقا ، أو في خصوص حال الاختيار قائلون بالتعميم ، اما المصنف ( ره ) فلأن مراده بالتراب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 62 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 3 ص 60 ، قوال : يجوز ولكنه مكروه ، إلا أنه لم يظهر منه دعوى الاجماع . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 374 . ( 4 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 372 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 136 . ( 6 ) غنية النزوع ص 51 . ( 7 ) حكاه عنه في مصباح الفقيه ج 1 ص 466 .