شرح
المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم
بالصعيد « 1 » الحديث .
وفيه : ان المرسل أخص من ما دلَّ على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء ، فيخصص به ، وهو مقدم على خبر أبي بصير للشهرة .
واما ما ذكره بعض أعاظم المحققين ( ره ) من حكومة المرسل على خبر أبي بصير فهي كما ترى .
فالأقوى ما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 379 باب استحباب النوم على طهارة ح 1003 / علل الشرائع ج 1 ص 295 ح 1 باب العلة التي من أجلها يستحب أن يكون الإنسان في جميع الأحوال على وضوء .