شرح
فيه بواسطة القرائن الداخلية والخارجية انما هو السؤال عن وظيفته عند خوف فوت المشايعة والصلاة عليها ، فلا وجه للتعدي عن
مورده .
وبمرسل حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة « 1 » .
وأورد عليه : بأنه ضعيف لإرساله .
وفيه : انه لو كان الحكم لزوميا وكان يشترط في الجنازة الطهارة كان هذا الايراد متينا جدا ، ولم يمكن الجواب عنه بجبره بعمل الأصحاب لعدم اعتمادهم عليه ، ولكن بما ان الحكم استحبابي ، فيكفي هذا الخبر لاثباته بضميمة اخبار من بلغ ، بناء على ثبوت الاستحباب بها كما هو الأظهر .
فتحصل : ان الأقوى هو القول الأول .
الثاني : للنوم على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الحدائق « 2 » انه مما لا خلاف فيه .
واستدل له بما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 179 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 112 ح 3166 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 411 .