تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان ، فان فعل ذلك لم يزل في صلاة وذكر الله « 1 » . وأورد عليه بايرادات : الأول : انه ضعيف بالارسال . وفيه : انه مجبور ضعفه بعمل الأصحاب ، مضافا إلى أن الحكم استحبابي يكفي في ثبوته رواية ضعيفة . الثاني : انه مختص بالمحدث بالأصغر الناسي ، فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل . وفيه : ان أهل العرف يرون هذه الخصوصيات ملغاة في مثل هذا الحكم المبتني على التوسعة والتسهيل ، كما يشهد له فهم الأصحاب بأجمعهم ذلك . الثالث : انه يعارضه ما دلَّ على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء . وما رواه أبو بصير ، عن الإمام الصادق ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) : لا ينام
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 469 باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه ح 1350 / التهذيب ج 2 ص 116 ح 202 / الوسائل ج 1 ص 378 ح 1001 .