شرح
من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان ، فان فعل ذلك لم يزل في صلاة وذكر
الله « 1 » .
وأورد عليه بايرادات :
الأول : انه ضعيف بالارسال .
وفيه : انه مجبور ضعفه بعمل الأصحاب ، مضافا إلى أن الحكم استحبابي يكفي في ثبوته رواية ضعيفة .
الثاني : انه مختص بالمحدث بالأصغر الناسي ، فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل .
وفيه : ان أهل العرف يرون هذه الخصوصيات ملغاة في مثل هذا الحكم المبتني على التوسعة والتسهيل ، كما يشهد له فهم الأصحاب بأجمعهم ذلك .
الثالث : انه يعارضه ما دلَّ على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء .
وما رواه أبو بصير ، عن الإمام الصادق ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) : لا ينام
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 469 باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه ح 1350 / التهذيب ج 2 ص 116 ح 202 / الوسائل ج 1 ص 378 ح 1001 .