تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
وعن جماعة « 1 » الجواب عنه بان أو في أو جاء أحد الخ بمعنى الواو نظير قوله تعالىوَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ« 2 » وفيه : ما عن أكثر النحاة من انكارهم ذلك . والصحيح ان يقال : ان قوله تعالى في صدر الآية الشريفة( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ،أريد به القيام من النوم ، كما يشهد له : موثق ابن بكير قلت : لأبي عبد الله ( ع ) قوله تعالىإِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِما يعني بذلك ؟ قال : إذا قمتم من النوم « 3 » . ونحوه غيره « 4 » . ومنه يظهر ضعف الالتزام بان المراد به وجوب الوضوء لكل صلاة ، والالتزام بنسخ هذا الحكم كما عن جماعة ، ويكون المراد من الجنابة في قوله تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباًالجنابة الحاصلة بالاحتلام ، فيستفاد منه ناقضية النوم ، واغناء غسل الجنابة عن الوضوء ، ويكون المرض والسفر متعلقين بهما ، واطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعماله الماء ، واطلاق السفر من جهة غلبة فقد الماء . وأما قوله تعالى :أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِأي : المكان
هامش
( 1 ) منهم المقدس الأردبيلي في زبدة البيان ص 19 / السيد العاملي في المدارك ح 2 ص 175 / المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 92 وغيرهم . ( 2 ) الصافات : 147 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 7 ح 9 / الوسائل ج 1 ص 253 ح 657 . ( 4 ) راجع الوسائل ج 1 ص 252 - 253 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء عدة أحاديث .