تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

[ من المسوغات : فقدان الماء ]

ويجب عند فقد الماء
شرح
وفي جملة أخرى منها : كما في منتهى « 1 » المصنف ( ره ) وتذكرته « 2 » ، والجواهر « 3 » وغيرها « 4 » : انه يجمعها شيء واحد وهو العجر عن استعمال الماء . وفي منظومة العلامة الطباطبائي : والمقتضي للاذن عجز مانع عن الطهور وهو حد جامع . ولكن يرد عليه انه ستعرف ان من مسوغات التيمم : الحرج ، والضرر المالي ، والضرر البدني غير الممنوع ارتكابه ، مع أنها لا تدخل تحت ذلك الجامع . فالأولى ان يقال : ان الجامع سقوط وجوب استعمال الماء . ( و ) التيمم ، انما ( يجب عند ) - ه ، وهو يتحقق بأمور : أحدها : ( فقد الماء ) وعدم وجدانه اجماعا ، حكاه جماعة « 5 » ، وعن المصنف في التذكرة نسبته إلى اجماع العلماء « 6 » ويشهد له الآية
هامش
( 1 ) المنتهى ج 1 ص 133 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 59 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 5 ص 75 . ( 4 ) مثل تحرير الأحكام للعلامة ج 1 ص 21 / وايضاح الفوائد ج 1 ص 66 / وجامع المقاصد ج 1 ص 264 / ومدارك الاحكام ج 2 ص 177 وغيرها . ( 5 ) ادعى عليه الشيخ الطوسي إجماع الفرقة في الخلاف ج 1 ص 140 ، نهاية مسالة 88 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 24 .