تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وغسلها كغسل الحائض إذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهرة
شرح

إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة

( و ) ينبغي التنبيه على أمور : الأول أن المستحاضة ( غسلها كغسل الحائض ) والجنب ترتيباً وإرتماساً ، إلا أن فيه الوضوء لكل صلاة كما تقدم إجماعاً ؛ إذ مقتضى الإطلاق المقامي بعد ورود الدليل في بيان كيفية الاغتسال ولو في مورد ثم الأمر بالاغتسال هو ذلك . ( و ) الثاني : ( إذا فعلت ) المستحاضة ( ما قلناه صارت بحكم الطاهرة ) كما هو المشهور ، بل عن المحقق في المعتبر « 1 » ، والمصنف في المنتهى والتذكرة « 2 » وغيرهما في غيرها : دعوى الإجماع عليه . وظاهر جملة من معاقد الإجماعات ، وصريح جملة أخرى : أنها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وغيرها يرتفع أثر استحاضتها مطلقاً ، ويجوز لها ما يجوز لغير المستحاضة بل الطاهرة من الأحداث ، فيجوز لها مس الكتاب ونحوه . ولا ينافيه إيجابهم الوضوء لكل صلاة وتبديل الخرقة والقطنة ، لبنائهم على أنها من وظائفها ، ويؤيد كون مرادهم ذلك عدم نقل القول عن أحد
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 248 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 290 المسالة 95 .