تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
الثاني : ان تعيين مأخذ الكفن مع كثرة امكان اخذه من ذلك المأخذ ، وعدم التصريح بأنه عند فقد ذلك المأخذ يجب بذله على عامة المسلمين ، دليل على عدم الوجوب . الثالث : ما دلَّ على استحبابه : كصحيح سعد بن طريف عن أمامنا الباقر ( ع ) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة « 1 » . وما رواه ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل من أصحابنا مات ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال ( ع ) : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فاجهزه انا من الزكاة ؟ قال ( ع ) : كان أبي ( ع ) يقول : ان حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فان اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس هذا ميراثا انما هذا شئ صار إليه بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 164 ح / الوسائل ج 3 ص 48 ح 2993 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 445 ح 85 / الوسائل ج 3 ص 55 ح 3010 .