تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث « 1 » . وهما بضميمة ما دلَّ على تأخر الوصية عن الدين يدلان على تأخر الوصية عن الكفن . ولو كان تركة الميت متعلقا لحق الغير ، ففيه أقوال : أحدها : تقديم الكفن عليه مطلقا ، وهو الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب « 2 » . الثاني : تقديمه على الكفن كذلك . الثالث : التفصيل بين الحقوق ، فعن غير واحد : تقديم حق الجناية عليه ، وتقديمه على سائر الحقوق ، وعن البيان « 3 » وحواشي القواعد « 4 » والموجز الحاوي « 5 » : ان المرتهن والمجنى عليه يقدمان ، وعن الذكرى « 6 » : قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس . أقول : الأظهر هو تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية ، وتقديمه على الكفن . أما الأول : فلان مقتضى تقدم الكفن على الدين مطلقا هو ذلك ، إذ تلك الحقوق انما تتعلق بالشئ في صورة وجوب أداء الدين المفروض عدمه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 3 / الوسائل ج 18 ح 345 ح 23815 . ( 2 ) راجع كشف اللثام ط . ج ج 10 ص 606 ، مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 410 . ( 3 ) البيانط . ق ص 27 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 119 . ( 5 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 4 ص 174 . ( 6 ) الذكرى ج 1 ص 379 .