الخامس الدفن
شرح
قد استدل للأول : بأنه ذكر ، وبما عن قرب الإسناد عن الحميري عن علي بن جعفر ( ع ) : انه سأل أخاه عن الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام ؟ قال ( ع ) : لا يكبر إلا مع الامام ، فان كبر قبله أعاد التكبير « 1 » .
وفيهما نظر : أما الأول : فلان استحبابه لكونه ذكرا غير ما هو محل الكلام من استحبابه بما انه من اجزاء هذه الصلاة .
وأما الثاني : فلانه لو لم يكن ظاهرا في اليومية لا يكون ظاهرا فيما يشمل المقام .
فإذا لا دليل على الاستحباب سوى فتوى الأساطين « 2 » ، فما عن الذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » من التوقف فيه في محله .
في الدفن
( الخامس ) من الاحكام المتعلقة بالأموات : ( الدفن ) اجماعا « 6 » ، بلهامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 101 ح 3133 / قرب الإسناد ص 99 .
( 2 ) حكى استحباب الإعادة في كشف اللثام ج 2 ص 371 ط . ج عن ظاهر الأكثر .
( 3 ) الذكرى ص 63 ط . ق ، وفي الجديدة ج 1 ص 462 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 433 .
( 5 ) روض الجنان ص 313 ط . ق .
( 6 ) كشف اللثام ج 2 ص 376 ط . ج ، الفصل الرابع قوله : أما دفنه فعليه اجماع المسلمين .