شرح
وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخرين « 1 » : بأنه لا يدعو بين التكبيرات التي يأتي بها بعد الامام ، بل يأتي بها ولاء وظاهر ما عن المعتبر « 2 » : الاجماع عليه ، وعن المصنف ( رح ) في بعض كتبه « 3 » وجمع ممن تأخر عنه « 4 » : تقييد ذلك بصورة الخوف ، وعن المحدث المحقق المجلسي ( رح ) « 5 » نسبته إلى الأكثر .
ويشهد للأول : صحيح الحلبي المتقدم .
واستدل للثاني : بعمومات أدلة الأدعية ، واطلاق سائر نصوص المقام بعد تنزيل الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ونحوه ، وبان الحكم استحبابي فيمكن مشروعية المطلق والمقيد ، وبصحيح ابن جعفر يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ويخفف « 6 » . بدعوى ان ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقتصار على أقل المجزي .
وفي الكل نظر : أما الأول : فلان غلبة عدم التمكن من إتيان أقل ما يجزي من الدعاء غير ثابتة ، مع أنها لا تصلح لتقييد المطلق .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيهط . ق ج 2 ق 2 ص 511 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 357 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 84 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 432 .
( 5 ) البحار ج 78 ص 363 ب 53 .
( 6 ) البحار ج 78 ص 381 ح 38 .