شرح
الثاني : لو أدرك الامام في أثناء صلاته ، له ان يدخل في الجماعة ، فإذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف ، بل عن الخلاف « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا « 2 » .
وصحيح العيص عنه ( ع ) : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال ( ع ) : يتم ما بقي « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
ولا يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد الله ( ع ) : أن عليا ( ع ) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة « 5 » . فإنه يتعين طرحه بعد موافقة معارضه للشهرة ، ومخالفته للعامة .
وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة « 6 » ( رح ) من إرادة انه لا يقضى كما كان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدعاء ، وانما يقضي ولاء .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 725 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 165 ح 471 / الوسائل ج 3 ص 102 ح 3134 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 199 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 102 ح 3135 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 102 ب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا .
( 5 ) الإستبصار ج 1 ص 481 ح 4 .
( 6 ) الخلاف ج 1 ص 725 .