تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
السادسة : يجب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه ، واستدل له سيد المدارك « 1 » : بان العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، والمنقول من المعصومين عليهم السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما . وفيه : ان مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لأدلة هذه العبادة - والأصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك . اللهم إلا أن يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) على ذلك ، وعليه فلا بأس به . واستدل له كاشف اللثام « 2 » : بعموم ما دلَّ على اعتبار الاستقبال في الصلاة . وفيه : انه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك ، بما ان هذه العبادة ليست بصلاة وانما هي دعاء لما تضمن من النصوص : ان الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث الركوع ، وثلث السجود ، وثلث الطهور « 3 » . ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة ، فلا تكون مشمولة لتلك العمومات . وان شئت قلت : انه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 170 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ق ج 3 ص 150 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 273 ح 8 / الوسائل ج 1 ص 366 ح 967 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383 | السيد محمد صادق الروحاني