شرح
للصلاة - وهي ما أشرنا إليها - يتعين حمل الصلاة فيما تضمن انه لا صلاة إلا إلى القبلة على إرادة تلك العبادة ، لاما يشمل معناها اللغوي .
ويؤيد ذلك موثق يونس المتقدم المتضمن لتعليل عدم اعتبار الطهارة فيها بأنه انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . . . الخ « 1 » .
فالصحيح ان يستدل له : بالسيرة القطعية المعتضدة بالاجماعات المنقولة ، والشهرة المحققة ، وبأن الظاهر من النصوص الواردة في كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة المتقدم بعضها والصلاة على المصلوب وغيرها : ان اعتبار الاستقبال فيها كان من الأمور المسلمة عندهم ، كما يظهر لمن لاحظها .
السابعة : يجب فيها القيام بلا خلاف ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له النصوص الواردة في الموارد المختلفة ، مثل ما ورد في الوقوف عند الوسط والصدر ، وما ورد في الصلاة على الجنائز المتعددة المتقدمان وغيرهما المتضمنة للامر بالقيام « 3 » ، وعدم وجوب الخصوصيات التي تضمنتها تلك النصوص لدليل آخر لا يلازم ندبية القيام كي يحمل الامر به على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 178 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 89 ح 3098 .
( 2 ) راجع الخلاف ج 1 ص 726 ، جواهر الكلام ج 12 ص 54 .
( 3 ) راجع ص 380 .