ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة
شرح
الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي الحسن ( ع ) : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره « 1 » . يقتضي الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين .
وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام ببيانها وما فيها .
ثم إن النصوص غير مختصة بالامام وتعم المنفرد ، نعم المأموم خارج عنها قطعا فالتخصيص بالامام مما لا وجه له .
( ولو اتفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة ( جعل الرجل مما يليه ) أي المصلى ( والمرأة مما يلي القبلة ) وهو قول علمائنا كافة كما عن المنتهى « 2 » .
وتشهد به نصوص كثيرة : كمرسل ابن بكير عن مولانا الصادق ( ع ) : في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال ( ع ) : توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الامام مما يلي الرجال « 3 » . ونحوه غيره « 4 » من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح هشام بن سالم عن الامام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 119 ح 3185 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 457 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 323 ح 33 / الوسائل ج 3 ص 127 ح 3202 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 125 ب أنه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة .